الشيخ علي النمازي الشاهرودي
438
مستدرك سفينة البحار
ورواية الجعفريات بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس بذلك . وعن نوادر الراوندي مثله ( 1 ) . ولقد أجاد فيما أفاد العلامة الهمداني حيث أوضح قصور الأدلة عن إثبات النجاسة لما لا نفس له فتمسك بالأصل . أقول : لا فرق في ذلك في الخشاف وغيره . ويؤيده موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرء الخطاف لا بأس به - الخبر . وكيف كان الأظهر الطهارة في بول الخشاف والخطاف وخرئهما . وكذا الحكم في غيرهما مما لا نفس له ، ويحمل الأمر بالغسل في بول الخشاشيف في رواية داود الرقي على الاستحباب . أما خرء غير المأكول من الطير وبوله فقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما . ودعوى الزائد عن الشهرة في المسألة لا تخلو عن شائبة الجزاف ، كما قاله الشيخ الأنصاري في طهارته . وحكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما . وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى منه الخشاف . وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الأسرار والفخرية وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمدارك والحدائق والمستند وغيرها متابعتهم . وتبعهم من متأخري المتأخرين السيدان في العروة والوسيلة وغيرهما . حجة القول بالطهارة مطلقا في الخشاف وغيره وهو الأقوى بعد الأصل وعموم كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر : النصوص المذكورة خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 106 ، وكتاب الطهارة ص 26 ، وجديد ج 83 / 260 ، وج 80 / 110 .